ما حكم التأمين في الصلاة بعد قراءة الفاتحة
من أحكام الصلاة
يسرنا بزيارتكم زوارنا الكرام في صفحتنا التعليمية والثقافية في موقع منبر الجواب المنصة الإسلامية أن نطرح لكم ما تبحثون عنه وهو :
ما حكم التأمين في الصلاة؟
الإجابة الصحيحة هي
حكم التأمين
في المذهب المالكي والحنفي التأمين بعد قراءة الفاتحة مندوب لا سنة.
فعن ابي هريرة رضي الله قال سمعت رسول الله يقول 《 إذا أمَّنَ الإمام فأمِّنوا فإنه مَن وافَقَ تأمينُه تأمينَ الملائكة غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه 》رواه ابن وهب فى مصنفه
● حكم تأمين الفذ والمأموم
يندب كذالك للفذ الذي يصلي وحده والمأموم التأمين
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 《 إِذَا قَالَ الْإِمَامُ ( غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ) فَقُولُوا : آمِينَ 》رواه البخاري
حكم الجهر بالتأمين
يندب للفذ والمأموم ان لا يجهر بالتأمين بل يقول آمين سرا سواء في الصلاة السرية او الجهرية
فالمالكية قالوا يندب للمصلين خلف الامام الاسرار بالتأمين وعدم الجهر به لأنه دعاء والمطلوب في الدعاء الاسرار لقول الله تعالى{ ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين }
أما حديث ابو هريرة الذى يقول فيه 《 إذا أمن الامام فأمنوا 》معناه اذا بلغ موضع التأمين فأمنوا
لذالك اذا لم يسمع المأموم قول الامام في الصلاة الجهرية 《 ولا الضالين 》فلا يقول آمين
● حكم تأمين الامام
القول المشهور في المذهب المالكي أن الامام يقول آمين فقط في الصلاة السرية لا الجهرية
واختلف هل يقول الامام آمين بالجهر ام بالسر خلاف
والقول الراحج الامام يقول آمين في الصلاة السرية سرا فعن وائل بن حجر قال 《 صلى بنا رسول الله فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين واخفى صوته 》رواه الامام احمد
وعن عبدالرحمان ابن ابي ليلى 《 ان عمر بن الخطاب قال يخفي الامام اربعا وذكر منها التأمين 》
وقيل يجهر بالتأمين وهو رواية المصريين والمدنيين عن مالك رضي الله عنه
والله تعالى أعلى وأعلم